المادة 2
يعفى من ت قديم كف ال ة ح سن الت نف ي ذ ما يأتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 يونيو سنة 2013 م
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية ذات الصلة : * بالوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والأطالس والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، * بالنماذج والمجسمات والملصقات واللوحات الفنية والتسجيلات الموسيقية والقصص والدواوين، * بك تي بات ال ت مارين والمسائل المحلولة وكراسات الرسم والتلوين وحوليات الامتحانات وكتيبات الأنشطة الثقافية،
- الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير المواد والأدوات، بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
- الصفقات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (خط الهاتف والفاكس، والربط بالإنترنت)،
- الصفقات المتعلقة بالنقل البحري والجوي والبري للأشخاص والعتاد،
- الصفقات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
- الصفقات المتعلقة بالتأمينات بكل أنواعها،
- الصفقات المتعلقة بالتنظيف.