قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير التربية الوطنية شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ لبعض الصفقات الخاصة بالدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه.