قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 34 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.