قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 21 سبتمبر استصلاح الأراضي الفلاحية بذارع عيساوى في ولاية الشلف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 48397 المؤرخ في 15 شعبان 11 غشت سنة 2004 م عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المسماة : ذراع عيساوى.