قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة ومحتوى البرامج وكيفية تسليم الشهادة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى. 12
المادة 4
تسلم المؤسسة شهادة الدراسات العليا الموسيقية التي يوقعها وزير التربية الوطنية للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.