قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 11
المادة 2
تتشكّل اللجنة الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي ، الولائي، عضوا، مدير المجاهدين في الولاية، عضوا
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضوا ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، عضوا 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول القطاع المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص مختص من شأنه أن يفيدها في أشغالها .
يتولى أمانة اللجنة المدير الولائي للمجاهدين.