قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تضمن المدرسة الوطنية التكوين لمستخدمي أمانات الضبط.