قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1435 الموافق 13 نوفمبر سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 11-286 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.