المادة 3
يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
طلب مخطوط للتسجيل في قائمة المشاركين ينص على اختيار المترشح ..
معلومات عامة عن المترشح تشتمل على بيان المناصب المختلفة التي تولاها منذ دخوله الى الوظيفة العمومية وكذلك الأعمال المحتملة التي شغلها قبل دخوله الى الادارة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة الادارية أيضا ، ملاحظات الرئيس السلمي للمعنى حول أهلية المترشح لممارسة وظيفة مستشار في التغذية المدرسية .
التزام مكتوب يتضمن قبول أى منصب تعينه فيه الادارة في حالة النجاح ، والا فيفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة .
شهادة ادارية تشير الى الاقدمية التي قضاها المترشح في سلك أساتذة التعليم المتوسط أو سلك المعلمين