المادة 8
تحدد لجنة الامتحان معدل القبول ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا الذين حصلوا على هذا المعدل..
وكل علامة تقل عن 6 من 20 تعد مقصية بالنسبة لجميع الاختبارات غير أن اختبار اللغة الوطنية، فالعلامة المقصية فيه هي 4 من 20 .
المادة و : يحدد قائمة الناجحين وزير التجارة بناء على اقتراح اللجنة المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو - ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو - ممثله مدير المعهد التقنولوجي للتجارة أو ممثله مدرسين من المعهد التقنولوجي للتجارة.
ويمكن أيضا وضع قائمة اضافية حسب الاستحقاق للمترشحين الذين يخلفون من يتغيبون .