المادة 6
يجب أن ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة مرفقة بالوثائق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
- شهادة الجنسية،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر، شهادتان طبيتان الامراض الصدرية - والطب العام تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة،
- صورة مطابقة للشهادات أو الدبلومات
- 3 صور هوية وظرفان يحملان عنوان المترشح وطابع البريد،
- شهادة عائلية للحالة المدنية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظممة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بالنسبة للمترشحين الذين لهم الحق في تأخير السن
- نسخة من قرار التعيين في سلك مرتب في السلم 11 على الاقل بالنسبة للمترشحين من الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 الموظفين وبيان عن الخدمة في الادارة، ورخصة المشاركة فى الاختبار مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين .