قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
المادة 3
يجب الا يتجاوز عمر المترشحين 26 سنة بتاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير الحد | الجزائرية. الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الاعلى للسن بسنة عن كل ولد في الكفالة وسنة عن كل عام في الخدمة العمومية، ومدة الخدمة الوطنية، وكذلك الوقت الذي قضاه المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز ذلك الحد 5 سنوات في الاحوال الثلاثة الاولى و 10 سنوات في الحالة الاخيرة.