قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
المادة 2
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة السابقة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب على الاقل في السلم 11، الذين يثبتون سنتين خدمة في مصلحة عمومية عند تاريخ المسابقة .