قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
المادة 10
يمكن تنظيم دورة ثانية عند الاقتضاء وبناء على اقتراح اللجنة، اذا كان عدد المترشحين الناجحين يقل عن نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود الاماكن الشاغرة.
تكون قائمة الاختبارات ومعدلات القبول والنجاح وكذلك لجنة الامتحان في هذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه ..