قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة 2
توزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول الثالث الملحق بأصل هذا القرار.