المادة 7
تكلف المصالح الإدارية بما يأتي:
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والقانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.