المادة 4
يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بإجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
– المشاركة في البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني على المستوى الوطني والدولي،
– ضمان التحويل واليقظة التكنولوجيين من المركز ولصالحه،
– ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج بحث المركز،
– العمل على إحداث قواعد الممارسات الجيدة للصناعيين في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة حول تحرير خطة الأعمال لصالح الصناعيين في ميدان التغذية الزراعية،
– الاستشارة بهدف تحرير الطلبات المتعلقة بالبراءات الوطنية أو الدولية لفائدة الوكلاء،
– تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي للمركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.