قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 8 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة. 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.