قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير المؤرخ في 9 شعبان عام 1418 الموافق 9 ديسمبر سنة 1997 الذي سنة 2004 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالاتصال والثقافة. 17
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004.
وزيرة الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية خليدة تومي جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي