هذا النص

يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرياضة

قرار وزاري مشترك · 7 جانفي سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.