قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.