قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559
المادة الأولى
اتباعا لاعادة هيكلة الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز، تكلف المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى، كل فيما يخصها، بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد الوارد ذكرها في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا القرار.