قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 12 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
المادة 2
تتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في سلك مستشاري الشباب، كما يأتي :
شهادة الليسانس وشهادة الماجستير :
– علوم الإعلام والاتصال،
– علم النفس،
– علم الاجتماع،
– الفنون،
– فنون العرض المسرحي،
– الفنون الدرامية،
– الفنون التشكيلية،
– الموسيقى،
– المسرح.