قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 9
تستعمل نتائج عمليات المركزة المذكورة في المادة 7 أعلاه، من طرف المؤسسات المصرحة في إطار منح وتسيير قروض زبائنها. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، است خدام هذه المعلوم ات لأغراض أخ رى، ولا سيما في البحث عن الأسواق التجارية أو لغرض التسويق.