قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 8
بغية تحديد هوية المقترضين، تقوم مركزية المخاطر عند تبادلها المعلومات مع المؤسسات المصرحة، باستعمال رقم تعريف خاص بالأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطا مهنيا بدون أجر، ورقم تعريف خاص بالأفراد.