قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 7
تقوم مركزية المخاطر شهريا بمركزة التصريحات المذكورة في المادة 5 أعلاه. وتعدّ وتضع في متناول كل مؤسسة مصرحة نتائج عمليات المركزة المدوّنة في تقارير القرض المتعلقة بزبائنها، عن طريق الاطلاع عن بعد والاسترجاع الشهري.