المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة .2011 وزير الصناعة والمؤسسات عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الصغيرة والمتوسطة وترقية الأمين العام وبتفويض منه الاستثمار ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية محمد بن مرادي بلقاسم بوشمال 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-01 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمن تنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و الأسر وعملها.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 98 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر و نوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد و القرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 22 مار سنة 1992 والمتضمن تنظيم مركزية المخاطر وعملها،
- وبعد مداولة مجلس النقد و القرض بتاريخ 20 فبراير سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه :