المادة 2
المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي :
1 - التقديم :
قطعة مائتي (200) دينار جزائري هي من الصنف الثنائي المعدن.
وتتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر.
2 - المميّزات :
- القطر الخارجي : 28,00 -/+ 0,05 مم
- قطر القلب : 17,60 -/+ 0,05 مم
- وزن الطوق : 7,10 -/+ 0,18 غ
- وزن القلب : 4,90 -/+ 0,12 غ
- الوزن الكلي : 12,00 -/+ 0,30 غ
- السمك : 2,55 -/+ 0,05 مم
3 - التركيبة الكيميائية :
- القلب : نحاسي : 92 % ألومينيوم : 6 % نيكل : 2 %
- الطوق : نحاسي : 75 % نيكل : 25 %
4 - الوصف : 1.4 : الوجه :
أ - الموضوع : شعار الذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال. ويتكون الشعار من العناصر الآتية :
1 - خلفية الشعار : تمثل العلم الوطني، رمز السيادة الوطنية. وتمثل ألوان العلم بظلال (تمثيل شعاري للألوان) :
- يمثل الهلال والنجمة بظلال نسبتها 90 درجة (تمثيل شعاري للون الأحمر).
- يمثل الجانب الأيسر من العلم بظلال نسبتها 135 درجة (تمثيل شعاري للون الأخضر).
2 - الجانب الأيسر من الشعار : صورة ظلية تمثل فتاة وفتى يحدقان الأفق.
3 - الجانب الأيمن من الشعار : عدة عناصر ترمز إلى الثورة التحريرية والعلوم والبناء والتشييد.
وهذه العناصر هي :
أ) - جهاز إعلام آلي، ويرمز إلى التكنولوجيات الحديثة،
ب) - التنمية المستدامة (بناء - مياه - سكن - تعليم …)،
ج) - مقام الشهيد (رمز الجهاد)،
د) - القمر الاصطناعي الجزائري (ألسات 2) الذي يرمز إلى البحث العلمي.
4 - في أسفل الشعار : الرقم (50) يشير إلى الذكرى الخمسين للاستقلال 1962(- .)2012
5 - في أعلى الشعار : عبارة "عيد الجزائر" باللغة الوطنية مكتوبة على قوس دائري.
6 - التاريخان، الهجري والميلادي لسنة السك 1433(ه - 2012 م) يطبعان داخل الطوق على الجانب الأسفل من القطعة النقدية.
ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعا على كامل محيط القطعة النقدية، مع طبع للرقم "200"
ومفصولا بنجمة ومكرّرا أربع (4) مرات، مرة في اتجاه الوجه، ومرة واحدة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 2.4 - الظهر :
أ) - الموضوع الأساسي : الرقم "200" منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يونيو سنة 2012 م تتكون كل علامة من الرقم "200" من منطقة محببة ومحدودة بحافة.
ب) - الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشّر الأضلاع من الداخل) وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الجانب الأعلى : "بنك الجزائر".
- في الجانب الأسفل : "دينار".
الجانبان تفصلهما نجمتان.