قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا 1430 الموافق 13 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه.
الإحصائية 1 الوثائقية 1 سيما القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام