المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كما هو مبين في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد الإدارة العامة - ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 6
- مساعد بالديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات 1
- مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج