قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 محرّم عام 1433 الموافق 15 ديسمبر سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 15
يمكن كل مقترض أن يطّلع، بدون تكاليف، على المعطيات المسجلة التي تخصّه، كما يمكنه أن يطلب إذا اقتضى الأمر، من المؤسسة المصرحة، تصحيح المعطيات المغلوطة.
ويمكن المقترض أيضا ممارسة حق الاطلاع هذا لدى مصالح مقر بنك الجزائر المتواجد في ولاية إقامته.
ويجب على المؤسسة المصرحة في حالة تصحيح المعطيات، إرسالها مصححة إلى مركزية المخاطر التي تقوم بإعلام المؤسسات المصرحة التي اطلعت على تقرير القرض الخاص بالزبون المعني.