الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 8
تتألف لجنة الصفقات المؤسسة لدى المكتب الجزائرى للصيد البحرى تطبيقا للمقطع 3 من المادة 2 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ، كمايلي :
المدير العام للمكتب الجزائرى للصيد البحرى أو ممثله، رئيسا ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل :
ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن الحزب ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى (الدرك الوطني) ، ممثل عن وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني.
عضو في مجلس المديرية التابع للمؤسسة منتحب من - قبل مجلس العمال ، مندوب الحسابات لدى المؤسسة .
ويمكن للجنة أن تستدعى بصفة استشارية كل شخص يكون حضوره مفيدا ويجب الا يكون هذا الشخص ممثلا لمصلحة متعاقدة .
بالنسبة لفحص مشاريع الصفقات وملحقاتها المنصوص عليها في المادة 18 من الامر رقم 74-9 المتمم والمؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية فان ممثلا عن مصلحة المتعاقدين يكون عضوا في اللجنة بصوت استشارى