الفصل الاول — اختصاص وتكوين لجنة الصفقات
المادة 3
يجب على لجنة الصفقات أن تقوم فيما يخص البرمجة بمايلي :
تلقى التقديرات الخاصة بالاحتياجات المقدمة لها حتما - من قبل المؤسسة على أساس البرامج السنوية .
- القيام باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية .
تقديم جدول التقديرات والاحصاءات المشار اليها أعلاه بصفة دورية للجنة المركزية للصفقات العمومية المنصوص عليها في الفصل الأول من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتمم والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية والمشار اليه أعلاه ..