قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 27
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير التجارة رابح بيطاط عياشي ياكر وزارة الداخلية 2 (2) في جواب يومي الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر. 3 (3) في العزيزية يومى السبت الثالث والرابع من كل.
شهر . -