قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 21
يجب ان يكون كل ملف معروض على لجنة الصفقات، موضوع تقرير مطبوع على الآلة الكاتبة يلخص الشروط الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر وتكون مداولات لجنة الصفقات موضوع محاضر توقع من قبل الرئيس وتسلم الى الاعضاء الدائمين .