قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 11
تكون كتابة لجنة الصفقات الموضوعة تحت وصاية الرئيس القاعدة الادارية لهذه الهيئة والتي تضمن لها مجموع الاعمال المادية اللازمة لتسييرها ولاسيما :
- اعداد جدول الاعمال ، استدعاء أعضاء لجنة الصفقات والممثلين عن المصالح - المتعاقدة تسليم الملفات للمقررين ،
- تحرير الاراء ومحاضر الجلسات .
اعداد تقارير دورية عن النشاط .