قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة 378 - سنة 1975 يتضمن احداث جلسات ريفية بدائرة اختصاص عام 1394 محكمة برواقية . 383 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انشاء وتنظيم لجنة المكتب الجزائري للصيد البحرى وزارة الداخلية 380
الفصل الثاني — تسيير لجنة الصفقات
المادة 10
تجتمع لجنة الصفقات بمبادرة من رئيسها لاقرار الاختيار المقترح من قبل المصلحة المتعاقدة بعد أن تقوم هذه الاخيرة باختيار العروض ضمن الشروط المحددة بموجب المواد 47 و 48 و 49 من قانون الصفقات العمومية وتوجه الاستدعاءات شخصيا مع اشعار بالاستلام.