قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004.
وزير الدولة وزير التعليم العالي وزير الشؤون الخارجية والبحث العلمي عبد العزيز بلخادم رشيد حراوبية عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل