قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.