قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 7 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها
المادة 3
تحدد قائمة البلدان المصنفة على التوالي في المناطق الأولى والثانية والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- المنطقة 1 : جنوب إفريقيا، ألمانيا، النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، الصين، كوريا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا العظمى، اليونان، إيطاليا، اليابان، الكويت، هولندا ، قطر ، السويد، سويسرا، سلطنة عمان.
- المنطقة 2 : البلدان الأخرى.