قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2002
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1422 الموافق 12 مارس مصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" في ولاية وهران. 16 سنة 2002، يتعلّق بتصنيف طريق غير 17
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق غير المصنف سابقا ضمن صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.