قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025 .
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الكريم بوالزرد يوسف شرفة وزير والري وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طه دربال ابراهيم مراد 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة السكن والعمران والمدينة