قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1446 الموافق 26 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 19 من القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 19 : يجب غلق عملية مطابقة الأراضي المستصلحة في أجل لا يتعدى ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ 15 جانفي سنة 2025 “.