قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
المادة 8
يتم تصفيف الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر بكيفية لا تعيق الدخول إلى المحال وتمكن من تناول السلاح بسرعة.