قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يحدّد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
المادة 2
علاوة على الشروط المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة، للحصول على رخصة حيازة الأسلحة النارية، إثبات اتخاذها التدابير الأمنية المنصوص عليها في المواد من 3 إلى 5 أدناه للوقاية من السرقة.