قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
المادة 2
تسري أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار والمذكور أعلاه، على فترة التمديد المذكورة في المادة الأولى أعلاه.