قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة بوزارة الصناعة والطاقة
المادة 4
تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من قبل لجنة المسابقة يحدد تأليفها كما يلى : 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير تكوين الاطارات أو ممثله -
- مهندسان للدولة مرسمان .