المادة 3
يحتوي ملف الترشيح فضلا عن طلب المشاركة في المسابقة الاوراق المبينة بعده :
شهادة الميلاد أو ورقة الحالة المدنية يعود تاريخها الى أقل من سنة ، نسخة من صفحة السوابق العدلية الورقة رقم (3) يرجع - تاريخها الى أقل من 3 أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، نسخة طبق الاصل عن شهادة مهندس أو شهادة معادلة - لها، شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية اذا اقتضى الامر شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 2 (2) يجب أن تصل ملفات الترشيح في ظرف مضمون أو مردع لدى مديرية الادارة العامة في 30 ابريل سنة 1975 آخر أجل .