قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 72 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبرسنة 2024، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس العليا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.