قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21
المادة 2
تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي :
نسبة 10 % :
سائق سيارة صنف 1، سائق سيارة صنف 2، حاجب عامل المقسم الهاتفي، عون الاستنساخ، حارس .
نسبة 15 % :
نادل حارس ليلي.
نسبة 20 % :
- سائق سيارة رئيس المجلس الأعلى،
- سائق سيارة الأمين العام.