قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 21
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 81 – 57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها.