المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999.
وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر سائق خاص بالمداومة 125 5,76 سائق سيارة خاص برئيس المجلس 125 5,76 سائق سيارة خاص بالأمين العام 125 5,76 سائق سيارة خاص بأعضاء المجلس 125 5,08 حارس 178 10,47 حارس ليلي 178 10,47 نادل مقهى 184 7,82 عون مقسم الهاتف 125 8,13 عون مقسم التلكس 125 8,13 منظفة 178 8,76